شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
72
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الفصل الثاني : في أحكام العتق يستحبّ العتق وهو من العبادات بالإجماع والنصوص المتواترة والكتاب بل الضرورة من الدين وفى الخبر « من أعتق مؤمناً أعتق الله بكلّ عضو عضواً له من « 1 » النار » ولا خلاف في حصوله بلفظ التحرير كقولك أنت حرّ لوجه الله لأنه صريح في المقصود وإنما الخلاف في لفظ العتق والفك والكنايات والإشارات والظاهر وقوعه بلفظ العتق والفك لاستعمالهما شرعاً وعرفاً فيه فلا وجه للتوقف فيه كالتوقف في الوقوع بلفظ الماضي مع إرادة الانشاء كحررتك وأعتقتك لوجه الله بعد ثبوت الحكم شرعاً وعرفاً بل لا يبعد ثبوت العتق بأي لفظ ولغة كان صريحاً أو ظاهراً في العتق كما تقول بالفارسية تو آزادى يا آزادت كردم در راه خدا لشمول اطلاقات النصوص والآيات فلا وجه للتوقف فيها حتّى يستصحب الرقية والاحتياط في المقام حسن . ويظهر من كلمات الفقهاء ونقلهم عدم الخلاف عدم وقوعه بالكنايات والإشارات والكتابة وفى الصحيح دلالة على عدم وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة إلّا مع الغيبة والظاهر عدم العامل به في الاستثناء في وقوع العتق بها أيضاً وفى الصحيح أيضاً « رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال ( ع ) ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتّى يتكلم به » « 2 » ولا يجوز تعليق العتق على شئ بل يجب أن يكون منجزاً عن الشرط أو الصفة في نفس العتق لأصالة عدم الحرية وعدم الخروج عن الرقية مع التعليق إجماعاً منا على ما نقل وخلافا للعامّة فإنهم قائلين بحصول العتق مع التعليق أيضاً نعم لا خلاف في جواز الاشتراط مع تنجز العتق بشئ سائغ كخدمة سنة أو اعطاء مال ويدلّ عليه بعد نقل الإجماعات النصوص أيضاً من الصحاح « الرجل يقول لعبده أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى قال عليه مائة دينار » « 3 » وغيره ممّا
--> ( 1 ) . تتمه الحدائق الناضرة 1 : 165 والينابيع الفقيهه 10 : 265 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 36 ، باب انه يشترط في صحة الطلاق . ( 3 ) . رياض المسائل 11 : 319 .